Cari Blog Ini

Minggu, 12 Januari 2014

Menyewakan kantor MWC NU



Deskripsi Masalah:

Baru-baru ini, ada berita yang mengejutkan warga nahdliyin, yaitu sebuah kantor MWC NU di salah satu daerah disewakan oleh pengurus MWC-nya sebagai Mes/Asrama bagi pekerja proyek di blok Cepu. Kantor MWC NU tersebut terpaksa disewakan karena pengurus MWC NU setempat kekurangan dana pembangunan untuk keramikisasi lantai Kantor MWC NU. Catatan:
-          Kantor MWC NU tersebut disewakan selama 3 (tiga) bulan, dengan ongkos sewa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan.
-          Menurut sebuah sumber, tindakan menyewakan Kantor MWC NU ini merupakan hasil rapat pengurus MWC NU.
-          Pekerja yang menempati Kantor MWC NU itu berasal dari segala elemen (laki-laki dan perempuan serta muslim -baik yang taat beribadah atau tidak- dan non muslim).

Pertanyaan:

a.       Bagaimana hukumnya pengurus MWC NU menyewakan kantor MWC NU dengan alasan keurangan dana? padahal tujuan pendirian kantor MWC NU adalah sebagai pusat dakwah dan perjuangan.
b.      Bagaimana hukumnya menampung pekerja yang taarikush sholaah (meninggalkan sholat) di kantor MWC NU?
c.       Realita yang terjadi, banyak pekerja yang nongkrong di teras dan lantai atas sambil membuka aurat serta banyak jemuran, mulai baju, celana sampai cd yang berjejer di lantai atas, apakah hal ini tidak merusak kehormatan dan harga diri jam’iyyah?
d.      Apabila ada kegiatan jam’iyyah yang seharusnya bertempat di kantor MWC NU, akan tetapi karena kantor tersebut telah disewakan, akhirnya kegiatan harus mencari tempat lain. Apakah ini bukan perbuatan dholim?

Soal nomor 3 dari warga Nahdliyin Ngasem
Jawaban:

a.       Boleh, karena Pengurus MWCNU  adalah pengelola kantor MWCNU, sehingga mereka berhak membuat kebijakan dengan pertimbangan maslahah.  

Ibarat:           
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 368)
ويقر الفقه الإسلامي ما يسمى قانوناً: الشخصية الاعتبارية، أو المعنوية أو الشخصية المجردة عن طريق الاعتراف لبعض الجهات العامة كالمؤسسات والجمعيات والشركات والمساجد بوجود شخصية تشبه شخصية الأفراد الطبيعيين في أهلية التملك وثبوت الحقوق، والالتزام بالواجبات، وافتراض وجود ذمة مستقلة للجهة العامة بقطع النظر عن ذمم الأفراد التابعين لها، أو المكونين لها.
والأدلة كثيرة على هذا الإقرار، سواء من النصوص أو من الاجتهادات الفقهية. فمن النصوص: الحديث النبوي: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» (1) أي أن الأمان الصادر للعدو من أحدهم يسري على جماعة المسلمين. ومنها نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تقضي بجواز رفع ما يسمى بدعوى الحسبة من أي فرد لقمع غش وإزالة منكر أو أذى عن الطريق، وتفريق بين زوجين بينهما علاقة محرمة، وإن لم يكن للمدعي مصلحة شخصية.
ومن الاجتهادات: فصل بيت المال عن مال الحاكم الخاص، وقولهم: بيت المال وارث من لا وارث له، واعتبار الحاكم نائباً عن الأمة في التصرف بالأموال العامة على وفق المصلحة، كما يتصرف الوصي بمال اليتيم. وهو نائب عن الأمة.
أيضاً في إبرام المعاهدات التي تظل نافذة على الرغم من موته أو خلعه، وفي تعيين الموظفين أو العمال الذين لا ينعزلون بموت الحاكم، وفي إصدار الأحكام القضائية، فلا يضمن القاضي الدية إذا أخطأ في قضائه في حقوق الله كقطع يد السارق بشهود زور، وإنماضمانها في بيت المال.
ومن اجتهاداتهم: جواز تمليك الوقف والتزامه بما يجب عليه من حقوق للآخرين، وجواز الوصية والوقف للمسجد، واعتبار ناظر الوقف مجرد نائب عنه لايتحمل شيئاً من ديون الوقف، ويشتري للوقف مايحتاجه، ويدفع ثمنه من غلات الوقف. فالوقف هو المالك والدائن والمدين، لا المتولي عليه. والناظر أمين على الوقف، فلو خان مصلحة الوقف أو أساء التصرف إليه أو خالف شروط الواقف، ضمن موجب فعله.

مغني المحتاج - ث - (ج 2 / ص 336)
(و) يشترط في المنفعة أيضا (كون المؤجر قادرا على تسليمها) حسا أو شرعا ليتمكن المستأجر منها. والقدرة على التسليم تشمل ملك الأصل وملك المنفعة، فيدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره. وكذا للمقطع أيضا إجارة ما أقطعه له الإمام كما في فتاوى المصنف. قال لأنه مستحق لمنفعته. وخالف في ذلك الشيخ تاج الدين الفزاري وجماعة من علماء عصره فأفتوا بالبطلان فإن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الإنتفاع بها كالمستعير. والأولى كما قال الزركشي التفصيل بين أن يأذن له الإمام في الإيجار أو يجري عرف عام كديار مصر فيصح وإلا فيمتنع.



نهاية المحتاج - ث - (ج 5 / ص 270)
وكون المؤجر قادرا على تسليمها بتسليم محلها حسا وشرعا ليتمكن المستأجر منها. والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة، فدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره والمقطع له إجارة ما أقطعه له الإمام كما أفتى به المصنف، لأنه مستحق لمنفعته وإن خالفه الفزاري وجماعة من علماء عصره. وأفتوا بالبطلان فإن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها كالمستعير. وفصل الزركشي بين أن يأذن الإمام له في الإيجار أو يجري به عرف عام كديار مصر فتصح وإلا فتمتنع ا هـ ويمكن أن يجمع بذلك بين الكلامين وتوجه الصحة مع عدم ملكه المنفعة بأن اطراد العرف بذلك نزله منزلة إذن الإمام.

b.      Karena Pengurus MWCNU dari awal tidak mengetahui dan urusan sholat atau tidak itu sulit dibuktikan maka tidak apa-apa.

Ibarat:
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 260)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة. وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

c.       Tidak merusak kehormatan dan harga diri jam’iyyah.

Ibarat:

إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 277)
(قوله وهي) أي المروءة شرعا ومعناها لغة ما تقدم (وقوله توقي الأدناس) أي التحرز من كل دنس أي خسيس لا إثم فيه أو فيه إثم كسرقة لقمة (وقوله عرفا) راجع للأدناس فالمراد من الدنس ما يعد في العرب دنسا فهو لا ينضبط بل يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن وعبارة المنهاج والمروءة تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه قال في المغني لأن الأمور العرفية قلما تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان وهي بخلاف العدالة فإنها لا تختلف بإلاختلاف الأشخاص فإن الفسق يستوى فيه الشريف والوضيع بخلاف المروءة فإنها تختلف وقيل المروءة التحرز عما يسخر منه ويضحك به وقيل هي أن يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس وقيل غير ذلك  إﻫ وقوله وقيل غير ذكل منه المروءة ترك ما يزري بمتعاطيه لكونه غير لائق به عرفا وهذه التعاريف متقاربة من جنة المعنى (واعلم) أنه يجوز تعاطي خارم المروءة إلا إذا تعينت عليه الشهادة فيحرم عليه تعاطيه وقد فقدت المروءة الآن إلا من القليل من الناس وما أحسن ما قيل فيها مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا.

d.      Bukan perbuatan dholim.

Ibarat:
التعريفات - (ج 1 / ص 186)
الظلم وضع الشيء في غير موضعه وفي الشريعة عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور وقيل هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar