di
perbolehkan apabila isinya sesuai dengan kitab-kitab yang populer dikalangan
ahlussunah
تبصرة الحكام في أصول
الأقضية ومناهج الأحكام - (1 / 172)
مسألة : ومثل هذا
ما ذكره القرافي في كتاب ( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ) فقال كان الأصل يقتضي
أن لا تجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك عند
المفتي كما تصح الأحاديث عند المجتهد ؛ لأنه نقل لدين الله - تعالى - في الموضعين ،
وعلى هذا كان ينبغي أن يحرم غير ذلك ، غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون
من كتب يطالعونها من غير رواية ، وهو خطر عظيم في الدين ، وخروج عن القواعد ، غير أن
الكتب المشهورة ؛ لأجل شهرتها بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير فاعتمد الناس عليها
اعتمادا على ظاهر الحال ، ولذلك أيضا أهملت رواية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن العدول
بناء على بعدها عن التحريف ، وإن كانت اللغة هي أساس الشرع في الكتاب والسنة ، فإهمال
ذلك في النحو واللغة والتصريف قديما وحديثا يعضد أهل العصر في إهمال ذلك في كتب الفقه
بجامع بعد الجميع عن التحريف ، وعلى هذا تحريم الفتيا من الكتب الغريبة التي لم تشتهر
حتى تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها ، وكذلك الكتب الحديثة التصنيف إذا لم
يشتهر عزو ما فيها من المنقول إلى الكتب المشهورة ، أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا
النوع من الصحة وهو موثوق بعدالته ، وكذلك حواشي الكتب تحرم الفتوى بها ؛ لعدم صحتها
والوثوق بها انتهى .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar