Pertanyaan:
a.Termasul akad apakah praktek yang dilakukan Si B dan Si
A seperti deskripsi diatas?
Jawaban :
a. akad jualah fasidah
المجموع شرح المهذب - (15 / 113)
يجوز
عقد الجعالة وهو أن يبذل الجعل لمن عمل له عملا من رد ضالة ورد آبق وبناء حائط
وخياطة ثوب وكل ما يستأجر عليه من الاعمال، والدليل عيله قوله تعالى (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) وروى
أبو سعيد الخدرى (أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتو احيا من
أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل فيكم راق
فقالوا لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيع شاء فجعل رجل يقرأ
بام القرآن ويجمع بزاقة ويتفل فبرا الرجل فأتوهم بالشاء فقالوا: لا نأخذها حتى
نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
فضحك وقال: ما أدراك إنها رقية ؟ خذوها واضربوا إلى فيها بسهم ولان الحاجة تدعو
إلى ذلك من رد ضالة وآبق وعمل لا يقدر عليه فجاز كالاجارة والمضاربة
الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ـ مفهرس -
(6 / 122)
وذكرها
المصنف كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الروضة عقب الإجارة لاشتراكهما في غالب
الأحكام، إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة أحكام: صحتها على عمل مجهول
عسر علمه كرد الضالّ والآبق، وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وكون العامل لا
يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل. وذكرها في المنهاج كأصله تبعاً للجمهور عقب
باب اللقيط لأنها طلب التقاط الضالة
الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ـ مفهرس -
(6 / 123)
(والجعالة جائزة) من الجانبين، فلكل من المالك
والعامل الفسخ قبل تمام العمل، وإنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما
غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل، فإن فسخ المالك أو العامل
المعين قبل الشروع في العمل أو فسخ العامل بعد الشروع فيه فلا شيء له في الصورتين.
أما في الأولى فلأنه لم يعمل شيئاً، وأما في الثانية فلأنه لم يحصل غرض المالك.
وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما عمله العامل لأن جواز
العقد يقتضي التسليط على رفعه، وإذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ لكن عمل العامل
وقع محترماً فلا يفوت عليه فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل. (وهي) أي لفظ الجعالة أي
الصيغة فيها وهو الركن الثاني (أن يشترط) العاقد المتقدم ذكره (في ردّ ضالته) التي
هي اسم لما ضاع من الحيوان كما قاله الأزهري وغيره، أو في ردّ ما سواها أيضاً من
مال أو أمتعة ونحوها، أو في عمل كخياطة ثوب (عوضاً) كثيراً كان أو قليلاً
(معلوماً) لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة بخلاف طرف
العامل لا يشترط له صيغة، فلو عمل أحد بقول أجنبي كأن قال زيد يقول من ردّ عبدي
فله كذا وكان كاذباً فلا شيء له لعدم الالتزام، فإن كان صادقاً فله على زيد ما
التزمه إن كان المخبر ثقة، وإلا فهو كما لو ردّ عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه.
ولمن رده من أقرب من المكان المعين قسطه من الجعل، فإن رده من أبعد منه فلا زيادة
له لعدم التزامها، أو من مثله من جهة أخرى فله كل الجعل لحصول الغرض. وقوله
عوضاً معلوماً إشارة إلى الركن الثالث وهو الجعل، فيشترط فيه ما يشترط في الثمن
فما لا يصح ثمناً لجهل أو نجاسة أو لغيرهما يفسد العقد كالبيع، ولأنه مع الجهل لا
حاجة إلى احتماله هنا كالإجارة بخلافه في العمل والعامل ولأنه لا يكاد أحد يرغب في
العمل مع جهله بالجعل. فلا يحصل مقصود العقد. ويستثنى من ذلك مسألة العلج إذا
جعل
المجموع شرح المهذب - (15 / 121)
ولا أعلم في ذلك خلاف في الاصل الذى بنينا
عليه، لانه يستمد قوته من قوله صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين) ويشترط
لصحة العقد كون الجعل مالا معلوما لانه عوض كالاجرة والمهر ولانه عقد جوز للحاجة،
ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل، ولان جهالة العوض تفوت مقصود العقد إذ لا يرغب
أحد في العمل مع جهالة العوض، ويحصل العلم بالمشاهدة إن كان معينا، وبالوصف إن
كان في الذمة.
الفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 520)
يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن
المالك؛ لأن استحقاق الجعل بتسليم الشيء، ولا حبس قبل الاستحقاق (1) .
ولا يستحق العامل الجُعْل إلا بإذن صاحب
العمل، وبالفراغ من العمل، فإذا عمل عامل بدون إذن صاحب العمل لم يستحق شيئاً،
وإذا لم يفرغ العامل من العمل كشفاء المريض، وتعلم القراءة والكتابة، لم يستحق
الجعل.
الزيادة والنقص في الجعل :
يرى الشافعية والحنابلة (2) أنه يجوز
للمالك الجاعل أن يزيد أو ينقص من الجعل؛ لأن الجعالة عقد جائز غير لازم، فجاز فيه
ذلك كالمضاربة، إلا أن الشافعية أجازوا ذلك قبل الفراغ من العمل، سواء أكان قبل الشروع،
أم بعده، كأن يقول: من رد متاعي الفلاني فله عشرة، ثم يقول: فله خمسة، أو بالعكس. وتظهر فائدة ذلك بعد الشروع في العمل، فتجب حينئذ أجرة المثل، لأن
هذا التعديل بالزيادة أو النقص فسخ للإعلان السابق، والفسخ من المالك يقتضي الرجوع
إلى أجرة المثل؛ وقيد الحنابلة هذا التعديل بما قبل الشروع في العمل، فيجوز ويعمل
به.
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين - (1 /
251)
( أو ) بصيغة الأمر كقوله ( بع ) أو طلق أو اعتق
أو زوج إذ لا يحصل الرضا إلا بالإيجاب فالأمر قائم مقام الإيجاب وأبلغ منه ولا يجب
القبول لفظا بل الشرط عدم الرد فقط نعم التوكل بجعل لا بد فيه من قبول لفظا ولو
بصيغة الأمر وذلك إن كان عمل الوكيل مضبوطا لأنها إجارة فإن لم يكن مضبوطا وعمل
فهو إجارة فاسدة فيستحق أجرة المثل لأنه عمل طامعا أي حيث لم يكن عالما بالفساد
وقد يشترط القبول لفظا فيما إذا لم تزل اليد عن العين المضمونة إلا به كما مر
حواشي الشرواني والعبادي - (5 / 311)
لكن الشيخ السلطان اعتمد ما قاله الشارح
قوله: (وكان عمل الوكيل مضبوطا) أي وإن لم يكن مضبوطا فجعالة اه.
كردي عبارة السيد عمر فإن لم يكن مضبوطا
وعمل فظاهر أنه إجارة فاسدة ينبغي أن يستحق أجرة المثل لانه عمل طامعا أي حيث لم
يكن عالما بالفساد اه.
حاشية البجيرمي على المنهاج - (9 / 219)
( قوله : ولو بجعل ) أي : بناء على أن العبرة
بصيغ العقود باللفظ لا بالمعنى ، كما جزم به الجويني في مختصره وذلك ؛ لأن لفظ
" وكلتك في عمل كذا بكذا " معناه إجارة وهي لازمة من الجانبين ،
وصيغة وكالة ، فلو غلب المعنى كانت لازمة لكن الراجح تغليب اللفظ هنا فهي جائزة
وقد يغلبون المعنى في غير هذا المحل ، كالهبة بثواب فإنها بيع مع لفظ الهبة ومحل
كونها جائزة ما لم تعقد بلفظ الإجارة وإلا كانت لازمة ع ش ا ط ف .
البهجة في شرح التحفة - (2 /310)
واعلم أن الجعالة تفارق
الإجارة من وجوه ، فمنها أن ضرب الأجل يفسدها كما أشار له الناظم فيما يأتي بقوله
: ولا يحد بزمان لاحق الخ . أي : لا يؤجل بأجل إلا أن يشترط المجعول الترك متى شاء
بخلاف الإجارة فلا تصح بدون أجل ، ومنها أنها عقد غير لازم كما قال الناظم ههنا
فهو كالقراض والتوكيل والتحكيم بخلاف الإجارة ، فإنها تلزم بالعقد
الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ـ مفهرس -
(1 / 293)
فرع
نقل المزني عن نصه في المنثور أنه لو قال
المعضوب من حج عني فله مائة درهم فحج عنه إنسان استحق المائة وللأصحاب فيه وجهان
أصحهما وإليه ميل الأكثرين أن هذا النص على ظاهره وتصح الجعالة على كل عمل يضح
الاستئجار عليه لأن الجعالة تجوز على العمل المجهول فعلى المعلوم أولى والثاني أن
النص مخالف أو مؤول ولا تجوز الجعالة على ما تجوز الإجارة عليه إذ لا ضرورة إليها
لإمكان الإجارة فعلى هذا لو حج عنه إنسان وقع الحج عن المعضوب للإذن وللعامل
أجرة المثل لفساد العقد وفيه وجه أنه يفسد الإذن لأنه غير متوجه إلى إنسان بعينه
فهو كما لو قال وكلت من أراد بيع داري فلا يصح التوكيل وهذا شاذ ضعيف.
الأشباه والنظائر - شافعي - (1 / 304)
القاعدة
الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟
خلاف و
الترجيح مختلف في الفروع :
فمنها :
إذا قال : اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال :
بعتك ؟
فرجح الشيخان : أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ و الثاني و رجحه السبكي سلما
اعتبارا بالمعنى
و منها
: إذا و هب بشرط الثواب فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة اعتبارا باللفظ ؟
الأصح : الأول
و منها
: بعتك بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك فقال : اشتريت و قبضه فليس بيعا و في انعقاده
هبة قولا تعارض اللفظ و المعنى
و منها
: إذا قال : بعتك و لم يذكر ثمنا فإن راعينا المعنى انعقد هبة أو اللفظ فهو بيع
فاسد
و منها
: إذا قال : بعتك : إن شئت إن نظرنا إلى المعنى صح فإنه لو لم يشأ لم يشتر و هو
الأصح و إن نظرنا إلى لفظ التعليق بطل
و منها
: لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم قطعا ولا ينعقد بيعا على
الأظهر لاختلال اللفظ و الثاني : نعم نظرا إلى المعنى
و منها
: إذا قال لمن عليه الدين : و هبته منك ففي اشتراط القبول وجهان
أحدهما
: يشترط اعتبارا بلفظ الهبة
والثاني
: لا اعتبارا بمعنى الإبراء و صححه الرافعي في كتاب الصداق
و منها
: لو صالحه من ألف في الذمة على خمسمائة في الذمة صح و في اشتراط القبول وجهان
قال
الرافعي : الأظهر اشتراطه
قيل و
قد يقال إنه مخالف لما صححه في الهبة و ليس كذلك فقد قال السبكي إن اعتبرنا اللفظ
اشترط القبول في الهبة و الصلح و إن اعتبرنا المعنى اشتراط في الهبة دون الصلح
و منها
: إذا قال : أعتق عبدك عني بألف هل هو بيع أو عتق بعوض ؟ وجهان
فائدتهما إذا قال : أنت حر غدا على ألف إن قلنا
بيع فسد و لا تجب قيمة العبد و إن قلنا عتق بعوض صح و وجب المسمى ذكرها الهروي و
شريح في أدب القضاء
و منها
: إذا قال خالعتك و لم يذكر عوضا قال الهروي فيه قولان بناء على ا لقاعدة
أحدهما
: لا شيء
والثاني
: خلف فاسد يوجب مهر المثل و هو المصحح في المنهاج على كلام فيه سيأتي في مبحث
التصريح و الكناية
و منها
: لو قال : خذ هذه الألف مضاربة ففي قول إبضاع لا يجب فيه شيء و في آخر مضاربة
فاسدة نوجب المثل
و منها
: الرجعة بلفظ النكاح فيها خلاف خرجه الهروي على القاعدة و الأصح صحتها به
و منها
: لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول فهو إقالة بلفظ البيع ذكره صاحب
التتمة و خرجه السبكي على القاعدة
قال :
ثم رأيت التخريج للقاضي حسين قال إن اعتبرنا اللفظ لم يصح و إن اعتبرنا المعنى
فإقالة
و
منها : إذا قالي استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها فالأصح أنه إجارة فاسدة نظرا
إلى اللفظ و عدم وجود شرط الإجارة و الثاني أنه يصح مساقاة نظرا إلى المعنى
و منها
: لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال ساقيتك على هذه النخيل مدة
كذا
بدراهم معلومة فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظ و عدم وجود شرط المساقاة إذ
من شرطها أن لا تكون بدراهم و الثاني تصح إجارة نظرا إلى المعنى
و منها
: إذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة فالصحيح اعتبار قبض الأجرة في المجلس لأن
معناه معنى السلم و قيل لا نظرا إلى لفظ الإجارة
حاشية
البجيرمي على المنهاج - (10 / 169)
( قوله في إجارة فاسدة ) وعلى المستأجر في
الفاسدة رد العين المؤجرة ، وليس له حبسها لاسترداد الأجرة .
[ قاعدة ] كل عقد فسد سقط فيه المسمى إلا
إذا عقد الإمام الجزية مع الكفار على سكنى الحجاز فسكنوا ومضت المدة ، فيجب المسمى
لتعذر أجرة المثل ؛ لأنهم استوفوا المنفعة وليس لمثلها أجرة إذ لا مثل لها يعتبر
أجرته فرجع إلى المسمى وخرج بالفاسدة الباطلة كاستئجار صبي بالغا على عمل يعمله
فإنه لا يستحق شيئا خ ط س ل .
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج -
(10 / 380)
ثم شرع في الركن الرابع ، وهو الجعل ،
فقال ( ويشترط ) لصحة الجعالة ( كون الجعل ) مالا ( معلوما ) لأنه عوض كالأجرة ،
ولأنه عقد جوز للحاجة ، ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل ( فلو ) كان
مجهولا ، كأن ( قال : من رده ) أي عبدي مثلا ( فله ثوب أو أرضيه ) أو نحوه أو كان
الجعل خمرا أو مغصوبا ( فسد العقد ) لجهل الجعل أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على
تسليمه ( وللراد أجرة مثله ) كالإجارة الفاسدة ، واستثني من هنا صورتان الأولى ما إذا قال حج عني وأعطيك نفقتك فإنه
يجوز مع جهالتها كما جزم به الرافعي في الشرح الصغير ، والمصنف في الروضة ، وقيل
إن هذه أرزاق لا جعالة ، وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا ، فقال : حج عني بنفقتك ،
وقد صرح الماوردي في هذه الصورة بأنها جعالة فاسدة ، ونص عليه في الأم .
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج -
(8 / 290)
كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض
، يقال وكل أمره إلى فلان : فوضه إليه واكتفى به ومنه توكلت على الله .
وشرعا : تفويض شخص ما له فعله مما يقبل
النيابة إلى غيره ليفعله في حياته والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى : { فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها }
وأما قوله تعالى : { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه } وقوله : { اذهبوا بقميصي هذا }
فهذا شرع من قبلنا ، والصحيح أنه ليس بشرع لنا ، وإن ورد في شرعنا ما يقرره ، ومن
السنة أحاديث كثيرة : منها خبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ
الزكاة } .
حاشية إعانة الطالبين - (3 / 146)
مع حط الاجرة أو لا يضمن ؟ قياس ما مر من عدم
الضمان إلا بتقصير فيما لو اكتراه لخياطة ثوب فتلف انه هنا كذلك، فتنبه (قوله: ولو
استأجر) أي شخص، وقوله سفينة، أي أو نحوها كسنبوك، أو مركب، أو بابور (قوله: فدخلها)
أي السفينة (قوله: فهل هو) أي السمك وقوله له، أي للمستأجر (قوله: وجهان) قال في المغني:
حكاهما ابن جماعة في فروقه، أوجههما، أنه للمستأجر، لانه ملك منافع السفينة ويده عليها،
فكان أحق به.
اه.
(تتمة) في بيان أحكام الجعالة التي تركها المؤلف
وكان حقه أن يذكرها تبعا لغيره من الفقهاء، واختلفوا في موضع ذكرها، فمنهم من ذكرها
عقب الاجارة، كالغزالي، وصاحب التنبيه، وتبعهم في الروضة لاشتراكهما في غالب الاحكام،
إذ الجعالة لا تخالف الاجارة إلا في خمسة أحكام، أحدها صحتها على عمل مجهول عسر علمه،
كرد الضالة والآبق،
فإن لم يعسر علمه، اعتبر ضبطه، كما سيأتي،
إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ.
ثانيها: صحتها مع غير معين، كأن يقول من رد
ضالتي فله علي كذا.
ثالثها: كونها جائزة من الطرفين، طرف الجاعل،
وطرف العامل.
رابعها: العامل لا يستحق الجعالة إلا بعد تمام
العمل.
خامسها: عدم اشتراط القبول، ومنهم من ذكرها
عقب اللقطة، وهم الجمهور، وتبعهم النووي في منهاجه، نظرا إلى ما فيها من التقاط الضالة،
وهي بتثليث الجيم لغة، ما يجعل للانسان على فعل شئ، سواء كان بعقد، أو بغيره، وشرعا
التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه، وأركانها إجمالا أربعة، وكلها
قد تضمنها التعريف المذكور، الركن الاول: العاقد، وهو الملتزم للعوض، ولو غير المالك،
والعامل، وشرط في الاول، اختيار، وإطلاق تصرف، فلا تصح التزام مكره، وصبي، ومجنون،
ومحجور سفه، وفي الثاني: ولو كان غير معين، علمه بالالتزام، فلو قال إن رد آبقي زيد
فله كذا، فرده غير عالم بذلك، لم يستحق شيئا، والمثال الاول للمعين، والثاني لغيره،
وشرط فيه أيضا، إذا كان معينا، أهلية العمل، فيصح ممن هو أهل له، ولو عبدا، وصبيا،
ومجنونا، ومحجور سفه، بخلاف صغير لا يقدر على العمل، لان منفعته معدومة، فالجعالة معه
كاستئجار أعمى للحفظ، وهو لا يصح، فكذلك هذا الركن الثاني: الصيغة، وهي من طرف الجاعل،
لا العامل، فلا يشترط قبول منه لفظا، بل يكفي العمل منه، وشرط فيها عدم التأقيت، لان
التأقيت قد يفوت الغرض، الركن الثالث، الجعل وشرط فيه ما شرط في الثمن، فما لا يصح
ثمنا لكونه مجهولا أو نجسا، لا يصح جعله جعلا، ويستحق العامل أجرة المثل في المجهول
والنجس المقصود، كخمر، وجلد ميتة، فإن لم يكن مقصودا، كدم، فلا شئ له.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar