di
perbolehkan apabila isinya sesuai dengan kitab-kitab yang populer dikalangan
ahlussunah
تبصرة الحكام في أصول
الأقضية ومناهج الأحكام - (1 / 172)
مسألة : ومثل هذا ما ذكره القرافي في كتاب ( الإحكام
في تمييز الفتاوى عن الأحكام ) فقال كان الأصل يقتضي أن لا تجوز الفتيا إلا بما يرويه
العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك عند المفتي كما تصح الأحاديث عند المجتهد
؛ لأنه نقل لدين الله - تعالى - في الموضعين ، وعلى هذا كان ينبغي أن يحرم غير ذلك
، غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية ،
وهو خطر عظيم في الدين ، وخروج عن القواعد ، غير أن الكتب المشهورة ؛ لأجل شهرتها بعدت
بعدا شديدا عن التحريف والتزوير فاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر الحال ، ولذلك
أيضا أهملت رواية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن العدول بناء على بعدها عن التحريف ،
وإن كانت اللغة هي أساس الشرع في الكتاب والسنة ، فإهمال ذلك في النحو واللغة والتصريف
قديما وحديثا يعضد أهل العصر في إهمال ذلك في كتب الفقه بجامع بعد الجميع عن التحريف
، وعلى هذا تحريم الفتيا من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتى تتظافر عليها الخواطر
ويعلم صحة ما فيها ، وكذلك الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهر عزو ما فيها من المنقول
إلى الكتب المشهورة ، أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو موثوق بعدالته
، وكذلك حواشي الكتب تحرم الفتوى بها ؛ لعدم صحتها والوثوق بها انتهى .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar