Cari Blog Ini

Minggu, 12 Januari 2014

Seputar Qurban



Deskripsi Masalah:

Pengurus ta’mir masjid di sebuah daerah membentuk panitia qurban yang ditugasi untuk menerima qurban dari para mudlohhi dan membagi dagingnya kepada mustahiq. Komposisi kepanitiaan bentukan ta’mir ini terdiri dari panitia inti dan seksi-seksi, antara lain:
-          Seksi penerimaan ternak qurban yang terdiri dari para kyai/ustadz.
-          Seksi penyembelihan.
-          Seksi perlengkapan.
-          dan seksi yang lain.
Internal pengurus ta’mir membuat kesepakatan untuk ketertiban kinerja panitia, sebagai berikut:
I.        para mudlohhi yang menyerahkan ternak qurbannya kepada panitia bentukan ta’mir diharuskan memberi kontribusi (jawa: kirah), misalnya untuk qurban kambing: Rp. 20.000,-/ekor dan untuk qurban sapi: Rp. 50.000,-/ekor. Uang ini langsung diberikan kepada seksi penerimaan (para kyai/ustadz). Selanjutnya seksi penerimaan ini menyerahkan uang kontribusi tersebut kepada bendahara panitia.
II.     Sebagian kulit ternak qurban ada yang dijual oleh oknum panitia/seksi penerimaan dan uangnya dimiliki secara pribadi
III.   Sebagian yang lain dijual oleh panitia dan uangnya masuk ke bendahara, kemudian ditashorufkan untuk biaya operasional panitia.
Kejadian di lapangan, ada indikasi salah seorang oknum panitia tidak mengindahkan aturan yang disepakati oleh ta’mir tadi. Indikasi itu bisa dilihat:
-          Ada oknum panitia/seksi penerimaan yang mengambil uang kirah dari mudlohhi untuk dimiliki secara pribadi (tidak diserahkan kepada bendahara panitia).
-          Ada juga oknum panitia/seksi penerimaan yang secara pribadi minta lagi kepada ketua panitia kulit ternak untuk dijual, sambil berkata: “kulit-kulit ternak itu hak saya, karena saya yang dipasrahi oleh mudlohhi. Tinggal saya yang ngatur, apakah saya bagi? atau saya jual? Itu semua terserah saya”.


Pertanyaan:

a.       Bagaimana hukumnya seorang oknum panitia/seksi penerimaan yang tidak menyerahkan uang kirah kepada bendahara panitia?
b.      Bagaimana hukumnya panitia bentukan ta’mir menjual kulit ternak yang hasil penjualannya digunakan untuk biaya operasional panitia?
c.       Bagaimana hukumnya oknum panitia/seksi penerimaan meminta kulit ternak qurban untuk dijual dan uangnya dimiliki secara pribadi?
d.      Benarkah anggapan seorang oknum panitia bahwa kulit-kulit ternak tersebut itu menjadi miliknya karena sudah diserahkan oleh mudlohhi kepada dirinya?

Jawaban:

a.       Haram, karena termasuk Ghulul dan Khianat.
Ibarat:
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 184)
(الكبيرة الثامنة والتاسعة عشرة بعد المائتين): خيانة أحد الشريكين لشريكه أو الوكيل لموكله أخرج أبو يعلى والبيهقي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من خان شريكا فيما ائتمنه عليه واسترعاه له فأنا بريء منه}، وورد: {من خان من ائتمنه فأنا خصمه} .وفي الحديث المتفق عليه: {أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر} .وروى أبو داود والحاكم وصححه: {يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان خرجت من بينهما} ، وزاد رزين: {وجاء الشيطان} .
والدارقطني: {يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما}، وهذا كالذي قبله كناية عن إنزال البركة والحفظ والنمو ما داما جاريين على قانون الصدق والأمانة، وعن محق البركة وتسليط الآفات على المال إذا وقعت من أحدهما خيانة.والبزار والدارقطني بإسناد لا بأس به: {المؤمن إذا حدث صدق، وإذا عاهد لم يغدر، وإذا اؤتمن لم يخن} .
تنبيه: عد هذين من الكبائر ظاهر من الأحاديث وإن لم يذكروه بخصوصه لأنهم ذكروا من الكبائر ما يشمله كما يعلم مما يأتي في مواضع.

إسعاد الرفيق ج 2 ص 98
(و) منها (الغلول) من الغنيمة وهو من الكبائر قال وهو اختصاص احد الغزاة سواء الأمير وغيره بشيئ من مال الغنيمة قبل القسمة من غير ان يحضره الى الأمير ليخمسه وان قل المأخوذ الى ان قال ومثل ذلك الغلول من الاموال المشتركة بين المسلمين ومن بيت مال المسلمين ومن الزكاة ولا فرق في الغالي منها بين كونه مستحقا او لا لأن الظفر فيها ممنوع إذ لا بد فيها من النية.
الحاوى الكبير ـ الماوردى - دار الفكر - (ج 15 / ص 274)
 الْقَوْلُ فِي بَيْعِ الْجِلْدِ الأضحية فَصْلٌ : فَأَمَّا الْجِلْدُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْأُضْحِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ بَيْعِهِ عَلَى الْمُضَحِّي ، وَفِي جَوَازِ تَفَرُّدِهِ بِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ بَعْضُ الْأُضْحِيَّةِ .
 وَالثَّانِي : لَا يَجُوزُ حَتَّى يُشَارِكَ فِيهِ الْفُقَرَاءُ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ اللَّحْمِ فَلَزِمَ الْإِشْرَاكُ فِيهِ كَاللَّحْمِ ، فَإِنْ بَاعَهُ كَانَ بَيْعُهُ بَاطِلًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الْجِلْدِ ، وَتَمَلُّكُ ثَمَنُهُ ، لِأَنَّ مَقْصُودَ الْأُضْحِيَّةِ إِرَاقَةُ الدَّمِ وَإِطْعَامُ اللَّحْمِ .
 وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الْجِلْدِ بِآلَةِ الْبَيْتِ الَّتِي تُعَارُ كَالْقِدْرِ وَالْمِيزَانِ وَالسِّكِّينِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِلْآلَةِ وَتَلْزَمُهُ الْإِعَارَةُ .
 وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ بِالْآلَةِ دُونَ غَيْرِهَا ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِعَارَتُهَا اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ .
 وَدَلِيلُنَا : مَا رَوَاهُ مُجَاهِدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ ، فَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا فَقَسَّمَ الْجُلُودَ كَمَا قَسَّمَ اللَّحْمَ ، فَدَلَّ عَلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحُكْمِ .
 وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ ، وَهَذَا إِنِ انْتَشَرَ إِجْمَاعٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ حُجَّةٌ ، إِذْ لَيْسَ لَهُ مُخَالِفٌ ، وَلِأَنَّهُ بَعْضُ الْأُضْحِيَّةِ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَاللَّحْمِ ، وَلِأَنَّ مَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ لَحْمِهِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ جِلْدِهِ كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ .

b.      Hukum menjual kulit binatang qurban untuk biaya operasional panitia adalah Khilaf; menurut Madzhab Syafi’i tidak boleh. Menurut Imam Abu Tsaur, Imam al-Nakho’i, Imam al-Auza’i dan Imam Hanafi boleh. Sedangkan memberikan upah untuk jazzar (penyembelih) huumnya haram, kecuali menurut Hasan Bashri dan Abdullah bin Umair

Ibarat:
المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 420)
(فرع)
ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الاضحية ولاغيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد واسحاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر ثم حكى عن ابن عمر واحمد واسحق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه. * قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والأوزاعي لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها قال وكان الحسن وعبد الله بن عمير لا يريان بأسا أن يعطى الجزار جلدها وهذا غلط منابذ للسنة. * وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الاضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه قالوا وان باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها. * دليلنا حديث علي رضى الله عنه والله أعلم.
فتح الباري لابن حجر جزء 5 ص 404)
1.     قَوْله : ( وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا ) زَاد مُسْلِم وَابْن خُزَيْمَة " وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا " قَالَ ابْنُ خُزَيْمَة : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " يَقْسِمَهَا كُلَّهَا " عَلَى الْمَسَاكِينِ إِلَّا مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ كُلِّ بَدَنَة بِبِضْعَة فَطُبِخَتْ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِر يَعْنِي الطَّوِيل عِنْد مُسْلِم كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيه عَلَيْهِ قَالَ : وَالنَّهْيُ عَنْ إِعْطَاءِ الْجَزَّارِ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ لَا يُعْطَى مِنْهَا عَنْ أُجْرَتِهِ وَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيّ فِي " شَرْحِ السُّنَّةِ " قَالَ : وَأَمَّا إِذَا أُعْطِيَ أُجْرَتَهُ كَامِلَة ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا كَمَا يَتَصَدَّقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ . وَقَالَ غَيْره : إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ عَلَى سَبِيلِ الْأُجْرَةِ مَمْنُوع لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَة وَأَمَّا إِعْطَاؤُهُ صَدَقَة أَوْ هَدِيَّة أَوْ زِيَادَة عَلَى حَقِّهِ فَالْقِيَاس الْجَوَاز ، وَلَكِنَّ إِطْلَاقَ الشَّارِعِ ذَلِكَ قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ مَنْع الصَّدَقَة لِئَلَّا تَقَعَ مُسَامَحَة فِي الْأُجْرَةِ لِأَجْلِ مَا يَأْخُذُهُ فَيَرْجِعُ إِلَى الْمُعَاوَضَةِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي إِعْطَاءِ الْجَزَّارِ مِنْهَا فِي أُجْرَتِهِ إِلَّا الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَعَبْد اللَّه بْن عُبَيْد بْن عُمَيْر. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَنْعِ بَيْعِ الْجِلْدِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ جُلُود الْهَدْي وَجِلَالهَا لَا تُبَاعُ لِعَطْفِهَا عَلَى اللَّحْمِ وَإِعْطَائِهَا حُكْمَهُ وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَحْمَهَا لَا يُبَاعُ فَكَذَلِكَ الْجُلُود وَالْجِلَال وَأَجَازَهُ الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَهُوَ وَجْه عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوا : وَيُصْرَفُ ثَمَنه مَصْرِف الْأُضْحِيَّة . وَاسْتَدَلَّ أَبُو ثَوْر عَلَى أَنَّهُمْ اِتَّفَقُوا عَلَى جَوَاز الِانْتِفَاع بِهِ ، وَكُلُّ مَا جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ جَازِ بَيْعُهُ وَعُورِضَ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ لَحْم هَدْيِ التَّطَوُّع وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ أَكْلِهِ جَوَاز بَيْعِهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْأَكْلِ مِنْهَا فِي الْبَاب الَّذِي بَعْدَهُ وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ فِي رَدِّ قَوْلِهِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي حَدِيث قَتَادَة بْن النُّعْمَان مَرْفُوعًا " لَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ وَالْهَدْيِ وَتَصَدَّقُوا وَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوا وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا فَكُلُوا إِنْ شِئْتُمْ ".

c.       Tidak boleh, kecuali dia memang termasuk orang yang tidak mampu

Ibarat:

إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 334)
(قوله لا تمليكهم) أي لا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئا. ومحله إن كان ملكهم ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه كأن قال لهم ملكتكم هذا لتتصرفوا في بما شئتم أما إذا ملكهم إياه لا لذلك بل للأكل وحده فيجوز ويكون هديه لهم وهم يتصرفون فيه بنحو أكل وتصدق وضيافة لغني أو فقير لا ببيع وهبة وهذا بخلاف الفقراء فيجوز تمليكهم اللحم ليتصرفوا فيه بما شاؤا ببيع أو غيره.

d.      Tidak benar, karena dia statusnya hanya wakil.
Ibarat:

المهذب - (ج 1 / ص 350)
  فصل فيما يملك الوكيل التصرف فيه  ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف
 فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار
 فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة
 قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولامة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل
شرح الياقوت النفيس ص 420
شروط الوكيل شروط الوكيل إثنان أن يكون صحيح التصرف فيما وكل فيه فلا يجوز توكيل الصبي إلا في الأمور البسيطة كالإذن في دخول الدار وإيصال الهدية وكذا المجنون أيضا لا يجوز توكيله. الشرط الثاني تعيينه فلو قال لشخصين وكلت أحدهما فإنه لا يجوز أما توكل شخصين وأكثر فجائز فيقول لهما وكلت فلانا وفلانا في كذا وكذا ولكل منهما التصرف عند غيب الآخر أو قيام عذر به بهذا اللفط تعينا وعليه العمل اليوم ولو تصرف كل وحد بمفرده في البيع إذا وكلهما في بع شيئ انعقد بيع الأول فإن لم يتضح أيهما الأول انعقد بيع الأكثر ثمنا لأن من شروط الوكيل أن لا يبيع إلا بما فيه مصلحة موكله فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بغبن فاحش بطل بيعه وإن تساوت القيمة ولم يتضح البائع الأول قال في البغية لمن بيده فإن لم يكن بيد أحد أوقف حتى يصطلحا ونقل في نظيرتها عن التحفة أن المتبادر هو البطلان.

فتح المعين - (ج 3 / ص 87)
(و) لا في (عبادة) إلا في حج وعمرة وذبح نحو أضحية.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 7 / ص 172)
أن يكون الموكِّل فيه قابلاً للنيابة، فلا يصحّ التوكيل فيما لا يقبل النيابة، ولذا لا تصح الوكالة في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم، لأن حكمة تشريعها الابتلاء والاختبار بمجاهدة النفس، وذلك لا يحصل بفعل غير المكلف بها. ويصح التوكيل في العبادات التي تشترط القدرة البدنية لأدائها لا لوجوبها كالحج والعمرة، عند العجز عن القيام بها. وكذلك يصحّ التوكيل فيما هو من تمام العبادات المالية والإعانة عليها، كتوزيع الزكاة على مستحقّيها، وتفرقة مال منذور أو كفّارة وكذلك ذبح الأضحية والهَدْى وشاة الوليمة ونحو ذلك.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar