Sudah menjadi rahasia umum bahwa tanah yang di banguni
masjid adalah tanah waqaf,akan tetapi disalah satu desa di kec.Kalitidu ada
sebuah masjid yang awalnya mencukupi warga setempat.Tetapi seiring dengan
kepadatan penduduk yang semakin meningkat masjid yang ada di desa tersebut
tidak muat lagi.Akhirnya,dari ta’mir masjid membangun(merehabilitasi)masjid
tersebut yang mana dengan membangun masjid tersebut memakan tanah salah satu
warga setempat dan dari ta’mir sendiri tidak meminta ijin dari pemilik tanah.
Pertanyaan:
a.Bagaiman hukum membangun masjid seperti deskripsi
diatas?dan bagaiman solusinya?
بغية المسترشدين - (1 / 131)
(مسألة : ك) : يحرم تطيين المسجد بالآجر النجس ،
ويكره بناؤه به ، ونص بعضهم على الحرمة أيضاً ، ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو
رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف ، ثم الحاكم الأهل ، فإن لم يوجد وكان الموسع
ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حياً لرضي به جاز ، ولا
يحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر ، ولو وقف ما حواليه مرافق له جاز
توسيعه منه أيضاً إن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة أو اطرد به عرف ، لأن العادة
المقترنة بالوقف منزلة منزلة شرطه ، وكذا إن جعل لمن تولاه أن يفعل ما رآه مصلحة ،
واقتضى نظر المتولي بدلالة الحال ذلك ، ولا تصير الزيادة المذكورة مسجداً إلا بالتلفظ
بوقفها أو ما قام مقامه ، كإشارة الأخرس وكالبناء في الموات بنية المسجدية ، نعم
يندب تقديم الداخل فيها يمينه والخارج يساره إن ألحقنا موضع الصلاة في ذلك بالمسجد
وهو ما بحثه الأسنوي.
بغية المسترشدين - (1 / 130)
مسألة ي) : اشترى بيتاً ووقفه مسجداً صح
، وأعطى حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا لضرورة أو حاجة ، كخوف سقوط جدار
، ودفع حرّ وبرد ، وضيق على نحو المصلين ، فيجوز حينئذ بشرط أن يبنيه في تلك الأرض
الموقوفة ، وأن يعم جميعها بالبناء ، وله أن يدخل غيرها معها ، وللزيادة المذكورة حكم
الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجداً ، أو وقفت كذلك وإلا فلا ، وأن يكون المعاد
صورة مسجد بأن يطلق عليه اسمه لا نحو رباط ، إذ يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية
عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما لا يغيره ، وإن قدم مؤخراً أو جعل محراباً
صحناً أو رحبة وعكسه ، وأن يأذن الإمام أو نائبه إن كانت الزيادة فتح باب أو هدم حائط
، بخلاف نحو التحويط خارجه ، والزيادة المتصلة ببابه ، نعم لا يجوز فعل نحو حوض فيه
مما يغير هيئة المسجد ، إلا إن شرطه الواقف في صلب الوقف متصلاً به كأن يقول : وقفت
هذه الأرض مسجداً بشرط أن يفعل فيها حوض للماء مثلاً ، أو اطردت عادة موجودة في زمن
الواقف علم بها بفعل نحو الحوض ، وإذا امتنع فعله دفن وأدخل محله في المسجد وجوباً
، والمتولي للعمارة مطلقاً الناظر الخاص الأهل الثابت له النظر من جهة الواقف ، المشروط
له ذلك حال الوقف ، فلو فعل ذلك غيره ، فإن كان بإذنه أو الحاكم عند عدم تأهل الناظر
جاز فعله ، أو بإذن الحاكم مع أهلية الناظر أثم ولا تعزير عليه لشبهة إذن الحاكم أو
بغير إذنهما مع تأهلهما فمتعدّ يستحق التعزير من الحاكم المسلم المتأهل للحكم ، ولا
يجوز رفعه لكافر ولا غير متأهل ، بل يستحق الرافع التعزير حينئذ ، لكن للبناء المذكور
وآلاته حكم المسجد بشروطه المارة ، فلا يجوز نقصه حينئذ ، لأن الحرج إنما لحق الهادم
بافتياته ما هو لغيره لا غيره.
حاشية إعانة الطالبين - (3 / 190)
(وقوله: به) أي بقوله جعلت الخ (قوله: وإن الخ) غاية
في صيرورته مسجدا بقوله المذكور (قوله: ولا أتي بشئ مما مر) أي: من قوله لا يباع ولا
يوهب ولا يورث (قوله: لان المسجد الخ) علة لصيرورته مسجدا بذلك، أي أنه يصير مسجدا
بمجرد قوله جعلته مسجدا، لان المسجد لا يكون إلا وقفا
حاشية إعانة الطالبين - (3 / 208)
(قوله: واعلم أن الملك في رقبة الموقوف) أي ذاته،
وهذا كالمقابل لما في المتن، فكأنه قال: وأما ملك الرقبة الخ (قوله: ينتقل إلى الله
تعالى) أي فلا يكون للواقف، وفي قول يكون له، كما هو مذهب الامام مالك، ولا للموقوف
عليه، وفي قول يكون له، كالصدقة، كما هو مذهب الامام أحمد، ومحل الخلاف فيما يقصد به
تملك ريعه، بخلاف ما هو مثل التحرير نصا، كالمسجد والمقبرة والرباط والمدرسة، فإنه
ينتقل لله تعالى باتفاق (قوله: أي ينفك الخ) تفسير مراد لمعنى انتقاله إلى الله، وهو
دفع لما استشكل من أن الموجودات بأسرها ملك لله تعالى في جميع الحالات بطريق الحقيقة
وغيره، وإن سمي ملكا، فإنما هو بطريق التوسع، فلا معنى لتخصيص الموقوف من بين سائر
الموجودات بذلك.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar