Deskripsi:
PWNU dalam bahtsul masail di Sumenep tahun 2009 yang lalu
telah memutuskan keputusan “menyewakan menara masjid untuk memasang tower
antena jasa telekomunikasi adalah haram” dengan alasan (illat hukum) : (1)
masjid telah terlepas dari pemiliknya, sehingga siapapun termasuk waqifnya
sendiri tidak berhak melakukan istighlal (komersial). (2) menyewakan masjid
adalah menodai kemuliaannya.
Keputusan itu memang ada dampaknya bagi sebagian umat
Islam, namun dipihak lain trend komersialisasi masjid melalui penyewaan menara
atau bagian bangunan masjid lainnya guna memasang antena tower, tetap saja
melaju di berbagai tempat. Pihak kedua ini lebih mempertimbangkan pada
keuntungan/manfaat (ongkos sewa), karena hasilnya memang besar sehingga tidak
hanya cukup untuk biaya operasional masjid, tetapi juga perbaikan dan renovasi
bangunan fisiknya.
Perbedaan antara dua pihak berseberangan ini tampak jelas
dalam hal yang dijadikan pijakan hukum, di mana pihak pertama berpijak pada
prinsip wakaf “masjid” harus sesuai dengan peruntukannya dan pihak kedua
berpijak pada keuntungan “ongkos sewa” yang dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan dan kemakmuran masjidnya. Oleh sebab itu, agar hukum transaksi ini
dapat difahami oleh umat Islam, khususnya pengelola masjid secara benar dan
utuh, maka PWNU bersama PCNU se Jawa Timur dalam momen bahtsul masail kali ini,
kiranya perlu menyempurnakan dan memperjelas keputusan terdahulu, boleh jadi
dalam persoalan ini masih terdapat tafsil mengenai hukumnya atau ditemukan
pendapat berbeda dari fuqaha’, yang selama ini belum terlacak.
Pertanyaan:
a. Mungkinkah penyewaan area (lokasi
atau bangunan) masjid untuk pemasangan tower jasa telekomunikasi dilakukan
tafsil mengenai hukumnya, atau masih ada perbedaan pendapat antara para fuqaha’
mengenai hal itu?
b. Jika prinsip “peruntukan wakaf” dan
“ongkos sewa” disepakati sebagai pijakan hukum penyewaan masjid, manakah yang
lebih kuat pengaruhnya terhadap hukum persoalan ini? (PWNU Jawa Timur)
Jawaban:
a.
Tafsil dalam masalah pemasangan antena tower tersebut adalah: Ketika tanah
tersebut berstatus masjid atau dihukumi masjid, seperti serambi, atau di luar
masjid namun pintunya bersambung dengan masjid maka hukumnya haram secara
mutlak. Sedangkan apabila tanah tersebut di luar (tidak berstatus) masjid maka
hukumnya boleh apabila tidak ada dugaan untuk digunakan maksiat.
Hukum tidak diperbolehkannya pemasangan antena tower pada
menara masjid yang berada pada tanah wakaf masjid karena:
1. Manfaat barang wakaf bukan milik
perorangan, sehingga siapa pun tidak bisa menyewakan/mu’awadlah pada
yang lain.
2. Merusak kehormatan masjid, sebab
antena/tower sebagai alat yang dapat digunakan apa saja, baik ibadah atau
maksiat. (Keputusan ini masih mengacu pada keputusan Bahtsul Masail Syuriyah
PWNU Jatim di PP. Al-Usymuni Tarate Sumenep)
Dasar
Pengambilan Hukum:
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 5 ص 252
(قَوْلُهُ وَمَنْ جَعَلَ مَسْجِدًا تَحْتَهُ
سِرْدَابٌ أَوْ فَوْقَهُ بَيْتٌ وَجَعَلَ بَابَهُ إلَى الطَّرِيقِ وَعَزَلَهُ أَوْ
اتَّخَذَ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ فَلَهُ
بَيْعُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَخْلُصْ لِلَّهِ تَعَالَى لِبَقَاءِ
حَقِّ الْعَبْدِ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَالسِّرْدَابُ بَيْتٌ يُتَّخَذُ تَحْتَ
الْأَرْضِ لِغَرَضِ تَبْرِيدِ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ
وَفِي الْمِصْبَاحِ السِّرْدَابُ الْمَكَانُ الضَّيِّقُ يُدْخَلُ فِيهِ
وَالْجَمْعُ سَرَادِيبُ. ا هـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ شَرْطَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا أَنْ
يَكُونَ سُفْلُهُ وَعُلْوُهُ مَسْجِدًا لِيَنْقَطِعَ حَقُّ الْعَبْدِ عَنْهُ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ} بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ
السِّرْدَابُ أَوْ الْعُلْوُ مَوْقُوفًا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ
يَجُوزُ إذْ لَا مِلْكَ فِيهِ لِأَحَدٍ بَلْ هُوَ مِنْ تَتْمِيمِ مَصَالِحِ
الْمَسْجِدِ فَهُوَ كَسِرْدَابِ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ
الْمَذْهَبِ وَهُنَاكَ رِوَايَاتٌ ضَعِيفَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْهِدَايَةِ وَبِمَا
ذَكَرْنَاهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَنَى بَيْتًا عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ
لِسُكْنَى الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي كَوْنِهِ مَسْجِدًا لِأَنَّهُ
مِنْ الْمَصَالِحِ فَإِنْ قُلْتُ: لَوْ جَعَلَ مَسْجِدًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ
يَبْنِيَ فَوْقَهُ بَيْتًا لِلْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ:
قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة إذَا بَنَى مَسْجِدًا وَبَنَى غَرْفَةً وَهُوَ فِي
يَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ حِينَ بَنَاهُ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ
النَّاسِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْنِي لَا يَتْرُكُهُ وَفِي جَامِعِ
الْفَتْوَى إذَا قَالَ عَنَيْت ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ. ا هـ. فَإِذَا
كَانَ هَذَا فِي الْوَاقِفِ فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ فَمَنْ بَنَى بَيْتًا عَلَى
جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَجَبَ هَدْمُهُ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَفِي
الْبَزَّازِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مِنْ
الْمَسْجِدِ مُسْتَغَلًّا وَلَا مَسْكَنًا
المجموع
ج 6 ص 507
وقال المحاملي في المجموع للمنارة أربعة أحوال (إحداها)
أن تكون مبنية داخل المسجد فيستحب الاذان فيها لانه طاعة (الثانية) أن تكون خارج
المسجد الا أنها في رحبة المسجد فالحكم فيها كالحكم لو كانت في المسجد لان رحبة
المسجد من المسجد ولو اعتكف فيها صح اعتكافه (الثالثة) أن تكون خارج المسجد وليست
في رحبته إلا انها متصلة ببناء المسجد ولها باب إلى المسجد فله أن يؤذن فيها لانها
متصلة بالمسجد ومن جملته (والرابعة) أن تكون خارج المسجد غير متصلة به ففيها
الخلاف السابق هذا كلام المحاملى بحروفه وفيه فوائد وعبارة شيخه ابي حامد في
التعليق نحو هذا وكلام غيرهما نحوه وفيه التصريح بخلاف ما استدل به إمام الحرمين
في المنارة المتصل بابها بالمسجد كما قدمناه عنه قريبا ووعدنا بذكر التصريح بنقل
خلافه والله أعلم
الموسوعة
الفقهية الكويتية ج 5 ص 224
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ
الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الاِعْتِكَافُ، مَا كَانَ بِنَاءً
مُعَدًّا لِلصَّلاَةِ فِيهِ. أَمَّا رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ سَاحَتُهُ
الَّتِي زِيدَتْ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِتَوْسِعَتِهِ، وَكَانَتْ
مُحَجَّرًا عَلَيْهَا، فَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ
وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ
مِنَ الْمَسْجِدِ، وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مِنَ الْمَسْجِدِ،
وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الرَّحْبَةَ الْمَحُوطَةَ
وَعَلَيْهَا بَابٌ هِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ
رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَوِ اعْتَكَفَ فِيهَا صَحَّ
اعْتِكَافُهُ، وَأَمَّا سَطْحُ الْمَسْجِدِ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: يَجُوزُ
لِلْمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ الْمَسْجِدِ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا. أَمَّا الْمَنَارَةُ
فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ بَابِهَا فِيهِ فَهِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج ج 14 ص 202
وَإِضَافَةُ الْمَنَارَةِ إلَى
الْمَسْجِدِ لِلِاخْتِصَاصِ وَإِنْ لَمْ تُبْنَ لَهُ كَأَنْ خَرِبَ مَسْجِدٌ وَبَقِيَتْ
مَنَارَتُهُ فَجُدِّدَ مَسْجِدٌ قَرِيبٌ مِنْهَا وَاعْتِيدَ الْأَذَانُ عَلَيْهَا
لَهُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ
الْمَجْمُوعِ إنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِي مَنَارَةٍ مَبْنِيَّةٍ لَهُ جَرَى
عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ شَرْحُ م ر
نهاية المحتاج ج 10 ص110
أما منارة المسجد التي بابها فيه أو في
رحبته فلا يضر صعودها ولو لغير الأذان وإن خرجت عن سمت بناء المسجد كما رجحاه
وتربيعه إذ هي في حكم المسجد كمنارة مبنية فيه مالت إلى الشارع فيصح الاعتكاف فيها
، وإن كان المعتكف في هواء الشارع، وأخذ الزركشي منه أنه لو اتخذ للمسجد جناح إلى
الشارع فاعتكف فيه صح ؛ لأنه تابع له صحيح
مواهب
الجليل لشرح مختصر خليل ج 5 ص 420
فقد قال القرافي في الفرق الثاني عشر
بعد المائتين: اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية، فهواء الوقف وقف، وهواء
الطلق طلق، وهواء الموات موات، وهواء الملك ملك، وهواء المسجد له حكم المسجد لا
يقربه الجنب، ومقتضى هذه القاعدة أن يمنع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان السماء
لمن أراد غرز خشب حولها وبنى على رؤوس الخشب سقفاً عليه بنيان، ولم يخرج عن هذه
القاعدة إِلا فرع وهو إخراج الرواشن والأجنحة على الحيطان ثم أخذ يبين وجه خروجه
إلى آخر الفرق. انتهى باللفظ ونحوه في الذخيرة ومثله في قواعد المقري.
قاعدة: حكم الأهوية حكم ما تحتها فهواء
الوقف وقف فلا يباع هواء المسجد لمن أراد غرس الخشب حولها وبناء الهواء سقفاً
وبنياناً انتهى. وقال اللخمي في كتاب الإجارة في ترجمة إجارة المسجد أو الدار: ومن
بنى مسجداً لله أحيز عنه وأحب أن يبني فوقه لم يكن له ذلك. انتهى بالمعنى
المغني
على مختصر الخرقي ج 6 ص 228
فصل: قال أحمد في رواية أبي داود في
مسجد أراد أهله رفعه من الأرض ويجعل تحته سقاية وحوانيت فامتنع بعضهم من ذلك.
فينظر إلى قول أكثرهم، واختلف أصحابنا في تأويل كلام أحمد فذهب ابن حامد إلى أن
هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداء واختلفوا كيف يعمل؟ وسماه مسجداً قبل بنائه
تجوزاً لأن مآله إليه أما بعد كونه مسجداً لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت، وذهب
القاضي إلى ظاهر اللفظ وهو أنه كان مسجداً فأراد أهله رفعه وجعل ما تحته سقاية
لحاجتهم إلى ذلك والأول أصح وأولى، وإن خالف الظاهر فإن المسجد لا يجوز نقله
وإبداله وبيع ساحته وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به، والحاجة إلى
سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد فلا يجوز صرفه في ذلك ولو جاز جعل أسفل المسجد
سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله
مسجداً في موضع آخر، وقال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه في مسجد ليس بحصين من
الكلاب وله منارة فرخص في نقضها وبناء حائط المسجد بها للمصلحة.
b.
Dengan mengacu pada jawaban sub a, maka untuk soal sub b dianggap gugur
dengan sendirinya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar