Cari Blog Ini

Rabu, 28 Desember 2011

1. Bagaimana hukumnya membeli suatu barang dan kembaliannya di beri barang misal permen?


Jawaban :
1.       tafsil :
-          sah kalau tidak ada unsur ikroh
-          tidak sah kalau ada unsur ikroh  
-          khilaf kalau memang ending ke bai’ul mu’athoh

كفاية الأخيار – (1 / 232)
 وأما العقد فأركانه ثلاثة قاله النووي في شرح المهذب العاقد ويشمل البائع والمشتري والصيغة وهي الإيجاب والقبول والمعقود عليه وله شروط ستأتي إن شاء الله تعالى ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفية ويشترط أيضا فيهما الاختيار فلا يصح بيع المكره إلا إذا أكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه لأنه إكراه بحق ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب

المحلي الجزء الثاني (1000 ) دار الفكر
(وشروط العاقد ) أى البائع أو غيره – إلى أن قال (قلت وعدم الاكراه بغير حق ) أي فلا يصح عقدالمكره فى ماله بغير حق (قوله المكره ) إن لم يظهر منه قرينة اختيار ولا ينو صحة العقد


الفقه على المذاهب الأربعة – (2 / 119)
 الصيغة في البيع هي كل ما يدل على رضاء الجانبين البائع والمشتري وهي أمران ( الشافعية – قالوا : لا ينعقد البيع إلا بالصيغة الكلامية أو ما يقوم مقامها من الكتاب والرسول وإشارة الأخرس المعلومة أما المعاطاة فإن البيع لا ينعقد بها وقد مال صاحب الإحياء إلى جواز البيع في الأشياء اليسيرة بالمعاطاة لأن الإيجاب والقبول يشق في مثلها عادة ) :
 الأول : القول وما يقوم مقامه من رسول أو كتاب فإذا كتب لغائب يقول له : قد بعتك داري بكذا أو أرسل له رسولا فقبل البيع في المجلس فإنه يصح ولا يغتفر له الفصل إلا بما يغتفر في القول حال حضور المبيع
 الثاني المعاطاة : وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام كأن يشتري شيئا ثمنه معلوم له فأخذه من البائع ويعطيه الثمن وهو يملك بالقبض ولا فرق بين أن يكون المبيع يسيرا كالخبز والبيض ونحوهما مما جرت العادة بشرائه متفرقا أو كثيرا كالثياب القيمة
 وأما القول فهو اللفظ الذي يدل على التمليك والتملك كبعت واشتريت ويسمى ما يقع من البائع إيجابا ( الحنفية – قالوا : الإيجاب هو ما صدر أولا من أحد المتعاقدين سواء كان بائعا كأن يقول : بعتك كذا أو مشتريا كأن يقول : اشتريت منك كذا بألف فيقول : بعتك إياه والقول هو ما صدر ثانيا ) وما يعق من المشتري قبولا وقد يتقدم القبول على الإيجاب كما إذا قال المشتري : بعني هذه السلعة بكذا . وفي بيان الإيجاب والقبول تفصيل المذاهب

حاشية إعانة الطالبين – (3 / 7)
(قوله: والرضا إلخ) بيان لوجه دلالة الحديث على اشتراط الصيغة وحاصله أن في الحديث حصر صحة البيع في الرضا وهو خفي، إذ هو معنى قائم بالقلب، فلا إطلاع لنا عليه، فاشترط لفظ يدل عليه، وهو الصيغة (قوله: فاعتبر ما يدل عليه) أي الرضا من اللفظ، وذلك لان دلالة اللفظ على ما في النفس أقوى من دلالة القرائن، فلا يقال إن القرائن تدل على الرضا ومثل اللفظ ما يقوم مقامه، كإشارة الاخرس المفهمة (قوله: فلا ينعقد الخ) تفريع على اشتراط الصيغة (قوله: لكن اختير الانعقاد إلخ) استدراك من عدم انعقاده بالمعاطاة الموهم أن ذلك مطلقا وبالاتفاق: أي لكن اختار بعضهم – وهو النووي – انعقاد البيع بالمعاطاة في كل شئ يعد العرف المعاطاة فيه بيعا وعبارة التحفة: واختار المصنف – كجمع – انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعا، وآخرون في محقر كرغيف والاستجرار من بياع: باطل اتفاقا، أي إلا إن قدر الثمن في كل مرة، على أن الغزالي، سامح فيه، بناء على جواز المعاطاة اه.
بغية المسترشدين – (1 / 256)
(مسألة : ج) : اشترى طعاماً كثيراً وأمتعة من غير صيغة بيع لا صريح ولا كناية جاز ذلك عند من جوّز بيع المعاطاة ولا إثم ، وعلى المذهب يحرم ويطالب به في الدنيا لا في الآخرة على الأصح.

2 komentar: