Cari Blog Ini

Jumat, 30 Desember 2011

2. Bagaimana hukumnya praktek mlm dengan segala bentuknya


Praktek tersebut temasuk Ju’alah dan Bai ’ yang Fasid - Ju’alah fasidah karena :
a. Amalnya tidak ada kulfah (beban)
b. Iwadlnya ( upah ) tidak maklum ( dalam dongkraannya )
c. Ada syarat bai’ dalam akad
-       Bai’ fasid karena di jadikan syarat dalam akad  Ju’alah
Dan tidak dapat dibenarkan ( haram )

1-وفى اعانة الطالبين للعلامة أبى بكر السيد البكرى بن محمد شطا الدمياطى ما نصه :       
 {وعبارته } : وهي بتثليث الجيم شرعا التزام عوض معلوم على عمل معين او مجهول عسر علمه وأركانها اجمالا أربعة : الركن الأول العاقد وهو الملتزم للعوض ولو غير المالك والعامل - الى أن قال – الركن الثانى الصيغة وهو من طرف الجاعل لا العامل – الى ان قال – الركن الثالث الجعل وشرط فيه ما شرط فى الثمن فما لايصح ثمنا لكونه مجهولا او نجسا لايصح جعله جعلا ويستحق العامل أجرة المثل فى المجهول والنجس المقصود – الى أن قال – الركن الرابع العمل وشرط فيه كلفة وعدم تعينه فلا جعل فيما لاكلفة فيه


2-وفىكتاب الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري ما نصه :
{وعبارته}  : الحالة الخامسة : أن يكون الشرط مما لايقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا فى صحته او كان لغوا ، وذلك هو الشرط الفاسد الذى يضر بالعقد ، كما اذا قال له بعتك بستانا هذا بشرط ان تبيعنى دارك ، او تقرضنى كذا ، او تعطينى فائدة مالية . وانما يبطل العقد بشرط ذلك اذا كان الشرط فى صلب العقد ، أما اذا كان  قبله ولو كتابة فإنه يصح  إهـ
3-وفى حاشية الشرقاوى لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى ما نصه :
{وعبارته} : {وبيع بشرط} كبيع بشرط بيع او قرض للنهي عنه فى خبر أبى داود وغيره {قوله كبيع بشرط الخ} كبعتك ذاالعبد بألف بشرط أن تبيعنى دارك بكذا ، او تقرضنى مائة من الدراهم ، ثم ان أوقعوا العقد الثانى بأن باعه الدار أو أقرضه الدراهم مع علمهما بفساد الأول صح والا فلا ومحل فساد الأول ان وقع الشرط فى صلب العقد والا فلا يضر  إهـ .
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (2 / 132)
ونحن لا نحرم التجارة ولا البيع والشراء ، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون ويتجرون في البز وغيره من المتاجر ، وكذلك العلماء والصلحاء بعدهم ما زالوا يتجرون ولكن على القانون الشرعي والحال المرضي الذي أشار الله تعالى إليه بقوله عز قائلا : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فبين الله أن التجارة لا تحمد ولا تحل إلا إن صدرت عن التراضي من الجانبين والتراضي إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس وأما حيث كان هناك غش وتدليس بحيث أخذ أكثر مال الشخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله ، فذلك حرام شديد التحريم موجب لمقت الله ومقت رسوله ، وفاعله داخل تحت الأحاديث السابقة والآتية فعلى من أراد رضا الله ورسوله وسلامة دينه ودنياه ومروءته وعرضه وأخراه أن يتحرى لدينه ، وأن لا يبيع شيئا من تلك البيوع المبنية على الغش والخديعة
الفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 94)
الغرر في اصطلاح الفقهاء: ذكر فقهاء المذاهب تعريفات للغرر متقاربة نسبياً، منها: قال السرخسي الحنفية: الغرر: ما يكون مستور العاقبة وقال القرافى المالكى أصل الغرر الذى لا يدري هل يحصل أم لا كالطير فى الهواء والسمك في الماء (1) وقال الشيرازي الشافعي: الغرر: ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته وقال الإسنوي الشافعي: الغرر: هو ما تردد بين شيئين أغلبهما أخوفهما (3) وقال ابن تيمية: الغرر هو المجهول العاقبة. وقال ابن القيم: هو ما لا يقدر على تسليمه، سواء أكان موجوداً أو معدوماً كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد، وإن كان موجوداً (4) وقال ابن حزم:ما لا يدري المشتري ما اشترى، أو البائع ما باع (5) .والخلاصة: أن بيع الغرر: هو البيع الذي يتضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين، فيؤدي إلى ضياع ماله (6) . وعرفه الأستاذ الزرقاء فقال: هو بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود، لما فيه من مغامرة وتغريريجعله أشبه بالقمار. والغرر الذي يبطل البيع: هو غرر الوجود: وهوكل ما كان المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم. أما غرر الوصف فمفسد للبيع (7) ، كما عرفنا في شرائط الصحة الغرر إذن: هو الخطر بمعنى أن وجوده غير متحقق، فقد يوجد وقد لا يوجد. وبيع الغرر: بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه، أو لا تعلم قلته وكثرته، أو لا يقدر على تسليمه.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (9 / 206)
أسباب النهي غير العقدية 99 - ويراد بها : ما لا يتعلق بمحل العقد ، ولا بوصف ملازم للعقد بحيث لا ينفك عنه ، بل يتعلق بأمر خارج عن ذلك ، فما هو بركن ولا بشرط الموسوعة ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى هذين النوعين النوع الأول : ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي ، خاص أو عام . وذلك كالغبن ، وبيع المسلم على بيع أخيه ، وبيع السلاح من أهل الحرب النوع الآخر : ما يؤدي إلى مخالفة دينية بحتة ، أو عبادية محضة ، كالبيع عند أذان الجمعة ، وبيع المصحف من الكافر .
حاشية إعانة الطالبين - (3 / 41)
 (قوله: لا خيار بغبن فاحش) أصل المتن لا بغبن فاحش، فهو معطوف على ظهور عيب قديم، فقدر الشارح المتعلق: أي لا خيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري والفحش ليس بقيد، بل مثله - بالاولى – غيره (قوله: كظن مشتر نحو زجاجة: جوهرة) أي لقربها من صفتها، فاشتراها بقيمة الجوهرة قال ع ش: وخرج به - أي بظنها جوهرة - ما لو قال له البائع هي جوهرة، فيثبت له الخيار في هذه الحالة اه وقال في فتح الجواد: ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار، فيما إذا ظنها جوهرة: إذ لم يشتد ظنه لفعل البائع، بأن صبغ الزجاجة بصبغ صيرها به تحاكي بعض الجواهر، فيتخير حينئذ - لعذره – اه (قوله: لتقصيره بعمله) تعليل لعدم ثبوت الخيار بذلك، أي لا يثبت له الخيار بذلك، لتقصيره بكونه عمل بمجرد وهمه، من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك، ولانه (ص) لم يثبت الخيار لمن يغبن، بل أرشده إلى اشتراط الخيار.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar