Cari Blog Ini

Sabtu, 17 Desember 2011

HASIL BAHTSU IV


As’ilah bahtsul masa’il
Diponpes Al Rosyid
Kamis, 31 januari 2008 M/22 Muharom 1429 H

  1. Diskripsi Mas’alah
Sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi,untuk menentukan dan memilih pemimpin (pilkada) ada sebagian elemen yang memberikan setatmen memilih untuk tidak memilih (Golput ) dengan dalih para politisi yang tidak sedikit menghalalkan segala cara demi tercapai misinya

Pertanyaan :
Ø  Bagaimana hokum memilih tidak untuk memilih ( Golput )
Ø  Apakah boleh dengan dalih diatas ?

Jawaban :
Ø  Mengingat pemilihan kepala daerah adalah hak warga masyarakat setempat dan hokum asal  fardu kifayah  maka hokum golput dalam hal ini  harom bila mana diyakini bahwa  adanya  golput tersebut  bisa  terbengkalai proses pilkada atau gagalnya pemilihan calon terbaik.

(فصل) فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كاجتهاد وطلب العلم,فاذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية,   وإن لم يقم بها احد خرج  من الناس فريقان : احد هما اهل الإختيار حتى يختار إماما للأمة والثانىاهل الإمامة حتى ينتصب احدهم للإمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة فىخيرالإمامة حرج ولامأثم اهـ (الأحكام السلطانية  ص :4   
Ø  Tidak diperbolehkan sebagaimana dalih diatas
الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفدت تولية غير الصالح قطعا وإلا فتردد وفي فصل شروط الإمام الاءعظم من التحفة من نصا فلو اضطرد لولا ية فاسق جازومن ثم قال ابن عبد السلام لو تعذرت العدالة في اهل قطر فى الأئمة والحكا م قدمنا أقلهم فسقا قال الأذرعى وهو معين إذلا سبيل إلى جعل الناس فوضى ويلحق بها الشهود فإن تعذرت العدالة  فى أهل قطر قدمنا أقلهم فسقا على ما يأتى اهـــــ. (سبعة الكتاب ص :24-27 )
( السأله ) الرابعه ( التكليف بفرض الكفاية منوط با لظن لا با لتحقيق )التكليف به منوط باظن لا بالتحقيق ،فان ظن أنه قام به غيره سقط عنه الفرض،وان ادى ذلك الى أن لا يفعله احد،وان ظن انه لم يقم به غيره وجب عليه فعله :وان ادى ذلك الى فعل الجميع ،كذا قاله الإمام  "المحصول " مستد لا بان الغير هل يفعل أو لا  ؟ غير ممكن انما الممكن تحصيل  الظن ,ولك ان تقول :الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم ,وليس منه تكليف بما لا يمكن , لأن الفعل يمكن الى حصول العلم ,ثم نقول:انما لا يمكن العلم بعدم فعل الغير بالنسبة الى الزمن المستقبل في المثال الذى ذكره :لأنه قال:لو غلب على ظنها أن غيرها يقوم بذلك ,ويكون قوله:سقط اي في الظاهر,اما بالنسة   الى الماضى فيمكن العلم القضعى. (البحر المحيط الجزء الأول ص:197-198




Hasil Bahtsul Masa’il
Diponpes Al Charish
Kamis, 28 Februari  2008 M/21 Shofar 1429 H
1.      Diskripsi Mas’alah
Pada hari kamis 07 februari ’08 umat konghucu ramai –ramai memperingati tahun baru mereka yang ke- 2559 yang biasanya disebut dengan tahun baru IMLEK. Untuk merayakan tahun baru tersebut banyak sekali  ditampilkan beberapa perayaan,diantaranya ialah ATRAKSI BARONGSAI yang anggotanya tidak hanya dari orang konghucu saja melainkan banyak sekali dari umat islam yang ikut berpartisipasi untuk merayakan hari tersebut, yakni ikut manjadi aggotanya BARONGSAI disamping itu,untuk merayakannya ada juga pembagian ANGPAO yang banyak direbutkan oleh khalayak umum,tidak mau ketinggalan juga umat islam .

Pertanyaan :
1.  bagaimanakah hokum umat islam ikut dalam merayakan tahun baru imlek (menjadi aggota barongsai dll?
2.  Dan bagaimanakah hokumnya meminta dan atau menerima Angpao !


Alumni Abu Dzarrin
Jawaban :

1. Harom berat bahkan bisa kufur kalau memang bangga, sengaja tasyabuh bil kufri (mengikuti  tradisi keagamaan mereka) Harom (Dosa ) kalau tasyabuh saja tanpa disertai mailul qolbi ( bangga atas tradisi keagaamaan mereka ) dan Boleh tapi makruh kalau tidak ada kesengajaan tasyabuh.
Ø     بغية المستر شدين : ص 238
مسألة:حاصل ما ذ كرالعلماء فىالتزي بزي الكفارأنه إما ان يتزي بزيهم ميلا إلى دينهم وقاصدا التشبه هم شعائرالكفراويمشى معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذالك فيهما.واماأن لايقصد كذ لك يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل الى معاملة جائزة معهم فيأثم وإما ان يتفق له من غير قصد فيكره كشدالرداء في الصلاة.
v    الموسوعة الفقهية   9-12
التشبه باالكفارفي اعيادهم:11 -لايجوز التشبه باالكفارفي اعيادهم لما ورد في الحد يث (من تشبه بقوم فهو منهم) ومعنى ذلك تنفيرالمسلمين عن موافقة الكفار في كل ما اختصوابه قال لله تعالى:ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارىحتى تتبع ملتهم قل ان هدى ا لله هو الهدى،ولئن اتبعت أهو اءهم بعد الذى جاءك من العلم ،مالك من الله من ولى ولا نصير( 120)
v                  بجير على الخطيب :2/242-245
(خاتمة)تحرم مودة الكافر لقول تعالى" لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأ خر يوادون من حاد الله ورسوله "فإن قيل قد مر في باب الوليمة أن مخالطة الكفارمكروهة اجيب بان المخالطة ترجع الى الظاهر والمودة الى الميل القلبى لا اختيار للشخص فيه أجيب بإمكان دفعه بقطع اسباب المودة التى ينشأ عنها ميل القلب كما قيل أن الإساء تقطع عروق المحبه.( قوله تحرم مودة الكافر)اي المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكرهة وعبارة شرح م ر :وتحرم مودتهم وهو الميل القلبي لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا سواء في ذلك اكانت لأصل أوفرع او غير هما.وتكره مخالطته ظاهراولو بمشهدة فيمايظهر مالم يرخ اسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم او جوار اهى
*           الموسوعة الفقهية :جز :12 :8 - 9
ومن اهدي من مسلمين  هدية في هذه الأ عياد،مخالفة للعادة في سائر الأوقات غيرهذا العيد لم تقبل هديته،حصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التثبة بهم ،مثل اهداء الشمع ونحوه فى عيد الميل.
*       نيل الأوطار :(جزء 6 -صفحة 77 )
وعن عياض بن حمار "أنه أهدى للنبى ص.م.هدية أوناقة فقال النبى ص.م.اسلمت قال أنىنهيت عن زيد المشركين "رواه احمد و ابو داود والترمذى وصححه قال الخيطين يشبه ان يكن هذا الحديث منسوحا لانه ص.م.قد قبل هدية غير واحد من المشركين وقيل انما ردهاليغظه فيحمله ذالك على الاسلام وقيل ردها لان للهدية موضعامن القلب ولا يجوز ان يميل اليه بقلبه فردها قطعالسبب الميل وليس منا قضا لقبول هدابة النجاشى وادكيدر دومة والمقوقس لأنهم اهل كتاب كذا في النهاية وجمع الطبراني بين الأحا ديث.....الخ
*    قرارات المجمع الفقهيهي الإسلامي:ص39
السؤل الول هل يجوز اخذ تبرعات من غير المسلمين ؟ -الى ان قال –وبعد تدول الرأي حيال ذلك قرر المجلس مايلي بالنسبه للسؤل الأول أنه اذا كانت الأعانة بالأموال فقط وكلن جانبهم مأمونا ولم يكن في اخذها ضرر يلحق المسلمين بان ينفذوا لهم اغرضا في غير صالح المسلمين أو يستذلونهم بهذه الأعانة مكانت خالية من ذلك كلمه انما هى مجرد مساعدة وإعانة فلا يرى المجلس مانعا من قبولها وقد ان النبي ص.م.خرج الى بنى النضير  وهم يهود معاهون خرج اليهم يستعينهم في دية ابن الحضر مي.
*   تفشير المونير ج : 1 ص :93
واعلم انّ كون المؤمن مواليا للكفر يحتمل ثلاثة اوجه : أحدهاان يكن راضية يكفره ويتولاّه لأجله وهذاممنوع لأنّ الرّضا بالكفركفر,ونيهاالمعاشرة الجملة في الدنيابحسب الظاهروذلك غيرممتوعٌ وثالثهاالرّكون إلى الكفروالمونة والنصرة إماّبسبب القراية اوبسبب الحبّة مع اعتقادانّ دينه باطلٌ نهدا لايوجب الكفرإلا أنه منهّي عنه لأنّ الموالاة بهذا المعنى قد تجرّه الى اسثحسانِ طريقتهِ والرِّضا بدينهِ وذلك يخرجه عن الاسلام.






















RUMUSAN SEMENTARA FBM SANTRI KENDAL BAHTSUL MASA’IL
 “PC NU BOJONEGORO”
DI PP.AL MAKMUR MAYANGREJO KALITIDU
 KAMIS 20 MARET ’08 M / 12 ROBI’ UL AWAL ’29 H
JAWABAN :
1.   
a.    Mewakilkan penyembelihan ternak qurban harus dita’yin si A/Bnya atau bahkan seara umum akan tetapi untuk secara umum harus taba’an limuayanin (ikut pada siA/B)
o        مغنى المحتاج الجزء 6  ص  124 – 125
(و)يسنّ (أن يذبحها )أى الأضحية الرجل (بنفسه )إن احسن الذبح للاتباع،رواه الشيخان ،وان يكون ذلك فى بيته بمشهد من اهله ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم،فى يوم النحر ،وان تعددت الأضحية مسارعة للخيرات .اما المرأة، فالسنة لها ان توكل كما فى المجموع، والحنثى مثلها. قال الأذرعى والظاهراستحاب التوكيل  لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أوغيره وان امكنه الإتيان،ويتأكد استحابه للأ عمى وكل من تكره ذكاته(وإلا) اي وان لم يذبح الأضحيتة بنفسه لغذر او غيره (فليشهدها).تنبيه : افهم كلامه جواز الاستنابة، وبه صرّح غيره "لأالنبىّ صلعم سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَنَحَرَ مِنْهَا بِيَدِهِ ثَلاَثًا وَسِتِّيْنَ .ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا رضى الله عنه المُدْيَةَ فَنَحَرَ مَا غَيْرَ : ما بقى " والأفضل ان يستنيب مسليما فىباب الأضحية، ويكره استنابة كتابى وصبىّوأعمى.      
o    هامش حاشية الجمال على المنهج الجزء  3 ص 3 –  4  
(و)شرط فيه (تعيينه)فلو قال لإثنين وكلت أحد كما فى كذا لم يصح وهذا من زيادتي نعم لو قال وكلتك فى بيع كذا مثلا وكل مسلم صح فيما يظهر  وعليه العمل .
o    نهاية المحتاج الجزء 5 ص  18
(وشرط الوكيل ) تعيينه إلا فى نحو من حج عنى فله كذا فيبطل وكلت أحد كما،نعم وإن وقع غير المعين  تبعا لميعن  كوكلتك فى كذا وكل مسلم صح كما بحثه الشيخ فى شرح منهحه.
o    بغية المسترشدين  ص 147  
(فائدة )يشترط تعيين الوكيل فلا يصح وكلت أحد كما نعم إن قال وكلتك فى كذا وكلّ مسلم صح عند م ر والخطيب تبعا لزكريا خلافا للتحفة وتعيين ما وكل فيه أيضا فلو قال فى كل قليل وكثير بطل إلا  إن كان تبعا لمعين قاله فى الفتح خلافا للتحفة  والنهاية والإقناع نعم إن كان القصد الربح كفى قوله  إشتر بهذا ما شئت من العروض أو ما رأيت فيه المصلحة اهـــ فتح وتحفة .




b.    Diperbolehkan wakiil mewakilkan lagi kecuali adanya izin dari muwakil dan boleh tanpa adanya izin dari muwakil bila mana wakiil pada waktu melaksanakan tidak mampu (adanya udzur).
c.    Idem b.
o    بغية المسترشدين  ص  150
(مسئلة ى) لايصح توكيل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأ ذن له الموكل أو لاتليق به مباشرته أو لا يحسنه أو يشق عليه مشقة لا تحمل أو يعجز عنه  وعمله الموكل فى  الكل ويجب على الوكيل موفقة ما عيّن له له الموكل من زمان ومكن جنس ثمن وقد ره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت  عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحية فان لم يكن شئ من ذلك لزمه العمل بالأحوط نعم لو عين الموكل سوقا او تقديرا او مشتريا ودلت القرأن على ذلك لغير غرض  أولم تدل وكانت المصلحة فى خلافه جاز للموكل مخالفته ولايلزمه فعل ما وكل فيه وان سافر بالمال  الى بلدة بعيدة وله يزل نفسه فيرده للموكل اووكيله والاففاض امين ثم عدل ويشهد بذالك اذا عرفت ذلك فاذا اعطى جماعة امينا دراهم  يشترى بها طعاما من بلد كذا وامره بعضهم بالإتيان به فى ساعيته وبعضهم بالإتيان  به معه  و بعضهم  لم يشترط شيئا فما اشتراه واطلعه معه فى تلك الساعة  صح شرائه للموكلين .
o    تكملة لمجموع الجزء  14 ص :110 – 112
(فصل) وان وكل فى تصرف وأذن له ان يوكل اذا شاء نظرت فان عين له من يوكل وكله امينا كان او غير امين لأنه قطع  اجتهاده بالتعيين وان لم يعين من يوكل لم يوكل إلا امينا لأنه لانظر للموكل فى توكيل غير الأمين  فان وكل امينا فصار خائنا فهل يملك عزله, فيه وجهان  : (احدهما) يملك عزله لأن الوكالة  تقتضى  استعمال امين فاذا خرج عن ان يكون امينا لم يجز  إستعماله ,  فوجب عزله . (والثانى) لايملك عزله , لأنه اذن له فى التوكيل دون العزل , وان وكله ولم يأذن له فى التوكيل نظرت, فإن كان ما وكله  فيه مما يتولاه الوكيل ويقدر عليه,  لم يجز ان يوكل فيه غيره, لأن الإذن يتناول تصرف غيره من جهة النطق, ولامن جهة العرف,لأنه ليس فى العرفاذا رضيه ان يرضى غيره , وان وكله وقال :إصنع فيه ما شئت  ففيه وجهان : ( احدهما ) انه يجوز ان يوكل فيه غيره لعموم قوله : إصنع فيه ما شئت  , (والثانى) لايجوز , لأن التوكيل يقتضى تصرفا يتولاه بنفسه.









2.  Yang dibenarkan dalam hal ini adalah si B sebagai penjahit yang menolak memberikan ganti rugi dengan alasan hal itu terjadi akibat adanya bencana banjir itupun kalau memang barangnya (kain) tidak mungkin diselamatkan kalaupun mungkin maka si B harus menggantinya
o    بغية المستر شدين ص  166 
(مسئلة ش ) دفع له ثوبا ليخيطه  أوفضة ليصوغها بأجرة وشرط عليه أن لا يعمل لغيره حتي يفرغه أو يعمل فى يومين كانت إجارة فاسدة فلا يضمنه لو تلف بلا تقصير فى المدة وبعدها إذ فاسد العقود كصحيحها غالبا نعم إن طلبه مالكه فلم يخل بينه وبينه ضمن .
o    بغية المستر شدين ص  166 
  (مسئلة ش) حكم العين المستأجرة حكم الوديعة فتضمن بما تضمن بها وتفارقها فى أنه لايصدق في الردبيمينه فلو استأجر جملا إلى محل بعيد فأعيا فى الطريق وعجز عن إيداعه أمينا وخافا على نفسه أو ماله فتركه لم يضمنه إذلايلزمه التغرير بنفسه كما لووقع  حريق وعنده ودائع فنقل متاعه أولا وتلفت هى.
o       البجيريمي على الفتح الوهاب الجزء 3
فلا ضمان على صاحب الحمّام إذا وضع إنسان ثيابه فى الحمّام ولم يستحفظه عليها كما فى الواقع الأن ح ل اى وان فرط فى حفظها بخلاف ما اذا استحفظه وقبل منه واعطاه اجرةّ لحفظها فيضمنها ان فرط كأن نام او غاب ولم يستحفظ من هو مثله وان فسدت الإجارة
o       إعانة الطالبين الجزء  3
والمعنى يجوز لنحو القصّار حبس الثوب عنده قبل استيفائه الأجرة لأنه مرهون بأجرته.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar